الـقانـون الأسـاسـي
الـبـاب الأول
اسم الجمعية – هدفها – مقرها .
المادة 1 : بمقتضى الظهير الشريف عدد 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة والمعدل بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون137.283 المؤرخ 6 ربيع الأول 1393ه المواافق10 أبريل 1973 و يوليوز 2002، تأسست بتاريخ 7 مارس2007. بدار الشباب بياضة جمعية أطلق عليها اسم جمعية " الأمان لمساندة مرضى داء السكري " بآسفي.
المادة 2 : - تسهر الجمعية على تقديم المساعدات الإنسانية،التقنية، الطبية والمعنوية للمصابين بداء السكري.
- العمل على تنشيط الجمعية في إطار شراكة مستمرة مع المندوبية الإقليمية للصحة بآسفي وكذا التعاضديات والمصالح الاجتماعية.
- تهدف الجمعية إلى الحرص على توعية الساكنة على المستوى الإنساني، الصحي الثقافي والاجتماعي.
- التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المنظمات الوطنية و الدولية ذات الأهداف المشتركة.
و لبلوغ هذه الأهداف، تقوم الجمعية بأنشطة إنسانية،اجتماعية، ثقافية، فنية، رياضية والقيام برحلات، زيارات وخرجات داخل الوطن وخارجه لفائدة المصابين و ذويهم، كما تنظم المخيمات الصيفية
وتتبنى المشاريع الإنسانية،الاجتماعية و التنموية.
المادة 3 : لا تنتمي الجمعية لأية هيئة سياسية أو نقابية أو دينية أو عرقية.
المادة 4 : يقع مقر الجمعية بالعنوان التالي: دار الشباب بياضة ، و يمكن نقله لأي مكان آخر
بموافقة المكتب .
المادة 5 : الجمعية مؤسسة لمدة غير محدودة.
الـبـاب الـثـانـي
الوسائل
المادة 6 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها الإنسانية بكافة الوسائل المشروعة خاصة مختلف أساليب
وسائل الإعلام.
الـبـاب الـثـالـث
تشكيل الجمعية
المادة 7 : الجمعية مكونة من أعضاء عاملين و شرفيين.
المادة 8 : تقبل الجمعية في عضويتها المصابين بالسكري من تتوفر فيه الشروط التالية :
ا – الالتزام بمبادئ الجمعية، أهدافها، قانونها الأساسي و نظامها الداخلي.
ب – يحُد النظام الداخلي أنواع العضوية و شروط التصويت و الترشيح للمسؤوليات.
ج – تسقط العضوية بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ
وأهداف الجمعية .
المادة 9 : - يتكون المكتب من 5 إلى 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمع العام الذي ينتخب أعضاءه
عن طريق الاقتراع السري و يوزعون فيما بينهم المهام .
الـبـاب الـرابـع
إدارة الجمعية
المادة 10 : يُدير الجمعية مكتب إداري مُكون من 7 أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة 3 سنوات
و أعضاؤه :
· الرئيس : يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و تمثيل
الجمعية في جميع المجالات.
· نائبه : يُساعد الرئيس، ويقوم مقامه أثناء غيابه.
· الكاتب العام : يُشرف على العمل الإداري للجمعية .
· نائبه : يُساعد الكاتب العام في مهامه، ويقوم مقامه أثناء
غيابه.
· أمين المال : يُكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية
والحفاظ على وثائقها المالية و فتح حساب بنكي
باسمها.
· نائبه : يُساعد أمين المال في مهامه، ويقوم مقامه أثناء
غيابه.
· مستشار : يُكلف بمهام إضافية يُوزعها المكتب بين سائر
أعضائه.
المادة 11 : يُمكن للمكتب اختيار خبراء و مختصين بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام
بتكليفات و مهام محددة.
المادة 12 : ا – يجتمع المكتب بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائه.
ب – إذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الأول، يُعتبر غير قانوني و يُسجل
في المحضر.
ج - يستدعي الرئيس جميع الأعضاء بعد 24 ساعة من تاريخ الاجتماع الأول لعقد
اجتماع ثان.
د – يُعتبر الاجتماع الثاني قانونيا و تقريريا رغم عدم توفر النصاب القانوني.
المادة 13 : الجمع العام.
ا – يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين.
ب – يُعقد الجمع العام في دورات عادية مرة كل 3 سنوات.
ج – يُعقد الجمع العام في دورات استثنائية بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين،
أو بطلب من المكتب الإداري.
الـبـاب الـخـامـس
مالية الجمعية
المادة 14 : تشكل مالية الجمعية من :
ا – واجبات انخراط الأعضاء.
ب – مِنح السلطات المحلية و الجماعات .
ج – الهبات و كافة المداخيل المسموح بها قانونيا.
المادة 15 : المكتب مُلزم برفض أية مُساعدة تتنافى و أهداف الجمعية.
الـبـاب الـسـادس
حل الجمعية.
المادة 16 : ا - يُقرر الجمع العام بحل الجمعية بأغلبية خمسة أسداس الأعضاء.
ب – يُكلِّف الجمع العام عضوا أو أكثر من أعضائه بتصفية حسابات الجمعية ونقلها
إلى جمعية أخرى تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
المادة 17 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام و بأغلبية الثلثين، وهو الذي
يضع نظاما داخليا لا يتعارض مع هذا القانون .
المادة 18 : تمت المصادقة على هذا القانون إثر انعقاد الجمع العام يوم 7 مارس2007.
E.mail: asamsodi@hotmail.com